السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاستثمار في المرئي والمسموع ووضع أحكام تنظيمية خاصة في هذا الشأن ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع فائق الاحترام والتقدير
مقدم الاقتراح
فيصل سعود الدويسان
اقتراح بقانون بشأن المرئي والمسموع
المادة ( 1)
يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المذكورةَ إزاءها ، مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
1- الوزير : وزير الإعلام.
2- المجلس : المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
3- الرئيس : رئيس المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
4- الأعضاء : أعضاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
5- الإعلام المرئي والمسموع : كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي مشفرة أو غير مشفرة تصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوسائل سلكية أو غير سلكية أو عن طريق الكابلات أو الأقمار الاصطناعية أو أي وسيلة أخرى تُمكِّن أفرادا من الجمهور أن يختار الواحدُ منهم بنفسه وقت الإرسال ومكان استقباله.
6- البث : ارسال الأعمال والبرامج المرئية والمسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار اصطناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى تمكن الجمهور من استقباله.
7- إعادة البث : استقبال وإعادة بث قنوات خاصة من داخل دولة الكويت ليتم استقبالها داخل دولة الكويت بلا تغيير .
8- ترددات البث المرئي والمسموع : مخصصات البث المرئي والمسموع من الطيف الترددي والمحددة وَفقاً لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.
9- التشفير : أنظمة تقنية للتحكم في خدمة المرئي والمسموع بالسماح أو المنع أو الإيقاف .
10- البرامج : الخِدْماتُ المرئية أو المسموعة أو أي جزءٍ منها يبثها المرخص له للجمهور.
11- الترخيص : الأذن للشخص الاعتباري لتمكينه من أعمال البث أو إعادة البث .
12- المرخص له : أي شخص اعتباري يُرَخِّصُ له المجلس إنشاءَ وتشغيلَ عمليات البث أو إعادة البث أو التوزيع أو البيع لهذه الخِدْمات .
13- اتفاقية الترخيص : العقد أو الاتفاقية الموقعة بين المجلس والمرخص له ، تحدد العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما .
المادة (2)
( أ ) تُنشأ هيئة مستقلة تُسمى المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع ، تتبع وزير الإعلام.
(ب) يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، وتكون موارده المالية من الميزانية العامة للدولة ، والمقابل المالي للخدمات والدراسات والاستشارات للغير واستثمارات ممتلكاته ومقابل الترخيص وحصيلة الغرامات والتعويضات طبقا لأحكام هذا القانون والتبرعات والهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس .
(ج) للمجلس ميزانية خاصة مستقلة يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تددها اللوائح الداخلية للمجلس دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو النظم الحكومية الخاصة بهذا الشأن ، كما يكون لديه حساب خاص لدى البنوك تودع فيه موارده ويرحل الفائض من ميزانية المجلس من سنة إلى أخرى وللمجلس تحديد أوجه صرف الميزانية على الأغراض والأهداف التي يختص بها المجلس.
(د) تعامل أموال المجلس معاملة الأموال العامة .
(هـ) للمجلس حق التقاضي وأن يُنيب عنه أي محام يُوكله لهذه الغاية .
المادة (3)
يناط بالمجلس المهام التالية :
1- دراسة طلبات الترخيص والبت فيها ومنح الرخص.
2- تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بنشاط البث وجودة المنتج وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة .
3- إبداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء أو مجلس الأمة أو الوزير فيما يتعلق بقطاع المرئي والمسموع من مشاريع قوانين أو اقتراحات بقوانين أو قرارات قبل إقرارها من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمة.
4- رفع الاقتراح إلى الوزير بشأن التغييرات التشريعية والتنظيمية التي تفرضها كافة أوجه التطور لأنشطة قطاع المرئي والمسموع.
5- السهر على تطبيق مبادئ الحرية وحق التعبير عن الآراء ضمن النظام العام ، ورعاية حق الرد وحق الملكية الفكرية .
6- إقرار قواعد لتنظيم أمور الدعاية الانتخابية العامة الخاصة بانتخابات مجلسي الأمة والبلدي ما لم يصدر قانون خاص بذلك ، فإذا صدر قانون خاص بشأن الدعاية الانتخابية ؛ تعيّن على المجلس العمل على وضع النصوص التشريعية موضع التطبيق.
7- مراقبة برمجة ومعايير الإعلان التجاري التي يبثها المرخص له.
8- سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين قنوات ومحطات المرخص لهم .
9- استقبال شكاوى جمهور إعلام المرئي والمسموع بما يكفل حماية مصالحهم قِبَلَ المرخصِ لهم .
10- النظر في الشكاوى التي قد تنشأ فيما بين المرخص لهم بعضهم بعضا أو بين المرخص لهم وبين الجمهور.
11- تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية والمؤتمرات التي تتعلق بعمل المجلس وإبرام الاتفاقات الدولية في مجال المرئي والمسموع .
المادة (4)
يضم المجلس الأعلى في عضويته تسعة أعضاء ، يتم تعيينهم على النحو الآتي :
1- الفئة الأولى : خمسة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم في أول جلسات المجلس والتي يرأسها أكبر الأعضاء سنا ، ومدة عضويتهم هي أربع سنوات ميلادية لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة ، وسواءٌ تم التجديد لهم جميعا أو لبعضهم توجّب انتخاب الرئيس من بينهم في أول جلسة يحضرها العضو الجديد من هذه الفئة.
2- الفئة الثانية : اثنان يختارهم رئيس مجلس الأمة ، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة مماثلة ، وفي حال غياب مجلس الأمة لأي حال من الأحوال ، يختار وزير الإعلام اثنين آخرين من الفئة الثالثة .
3- الفئة الثالثة : اثنان يتم ترشيحهم من قِبَلِ النقابات المختصة بالمرئي والمسموع أو النقابات المختصة بالانتاج الفني التلفزيوني أو الإذاعي أو السينمائي ولوزير الاعلام حرية الاختيار من بينهم ، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدهما مطلقا .
المادة (5)
( أ ) يُبلَّغ رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس مجلس الأمة بشأن اختيار عضوي المجلس ، وبقرار وزير الإعلام بشأن اختيار عضوي المجلس قبل ثلاثين يوما من موعد بدء سريان العضوية .
(ب) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد راتب الرئيس وحقوقه المالية بعد اختياره من قِبَلِ المجلس ويوازي وكيل وزارة في الإدارة الحكومية ، كما يصدر قرارا آخر بتحديد رواتب بقية أعضاء المجلس وحقوقهم المالية .
المادة (6)
يُشترط في أعضاء المجلس الشروط التالية :
( أ ) أن يكون كويتي الجنسية .
(ب) أن يكون حاصلا على إجازة جامعية معترف بها .
(ج) أن لا يتجاوز عمره وقت تعيينه السبعين عاما .
(د) أن يكون لديه خبرة بما لا يقل عن خمس سنوات في مجال الانتاج أو الاعداد أو التقديم أو الاخراج في برامج المرئي والمسموع .
(هـ) أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
المادة (7)
إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب حلَّ نائبه في منصبه مؤقتا إلى حين تعيين عضو جديد ليتم انتخاب رئيس آخر للمجلس ، وإذا انتهت عضوية أحد أعضاء المجلس قبل انتاء مدتها المقررة بحكم هذا القانون وجب تعيين بديل له خلال ثلاثين يوما بذات الطريقة التي تم اختيارسلفه بها.
المادة (8)
لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في المجلس وعليه أن يقدم العضو للوزير خلال ثلاثين يوما تالية لبدء العضوية تصريحا خطيا يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة أو لاحقة قد تنشأ مدة عمله بالمجلس .
المادة (9)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس أو أي وظيفة أخرى ويُستثنى من ذلك الأساتذة الباحثون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا ، ويعتبر الموظفون العامون منتدبين طيلة مدة عضويتهم بالمجلس بحكم هذا القانون .
المادة (10)
يتعين على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنة من نهايتها عدم اتخاذ أي موقف علني بشأن القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق البت فيها والتي يمكن أن تُحال إليه في إطار ممارسة عمله .
المادة (11)
يُعتبر الرئيس رئيسا للجهاز التنفيذي للمجلس ويُساءل أمام الوزير عن سير أعمال المجلس وجهازه التنفيذي ، كما يُسأل عن المهام التالية :
1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط المقررة بشأنها .
2- إدارة المجلس والجهاز التنفيذي والإشراف على شؤونهما .
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمهام المجلس .
4- رفع تقارير عن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقا لأحكام هذا القانون.
5- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص بعد موافقة المجلس.
6- إعداد مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي وتقديمها للوزير تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
7- القيام بأي أعمال يكلفها به الوزير لها علاقة بتنفيذ هذا القانون .
المادة (12)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه تبعا لفترات محددة في نظامه الداخلي وكيفما كان الحال فإنه ينعقد مرة واحدة في الشهر على الأقل .
وللرئيس أو خمسة من الأعضاء حق دعوة المجلس للانعقاد . ويجتمع المجلس للنظر في جدول أعماله والذي يعده أحد المدراء التنفيذيين في المجلس ممن يكلفهم الرئيس بذلك .
المادة (13)
اجتماعات المجلس سرية ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور الرئيس وأربعة أعضاء وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة (14)
( أ ) للمجلس جهاز إداري تنفيذي يضم الادارات التالية :
1- ادارة الشؤون الإدارية والمالية .
2- ادارة شئون المرئي .
3- إدارة شئون المسموع .
4- إدارة الشئون الهندسية .
5- إدارة الإبداع . وتختص بالبحوث والتدريب والتطوير في مجال المرئي والمسموع .
6- إدارة التسويق والعلاقات العامة .
7- المستشارون القانونيون .
( ب ) يحق للرئيس بناء على كتاب مسبب للوزير إقتراح إدارة جديدة لمواكبة تنامي العمل في قطاع المرئي والمسموع .
المادة (15)
يُعيَّن مجموعة مراقبين لإدارتي المرئي والمسموع في الجهاز الإداري للمجلس وذلك لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس . ويكلفون بالآتي :
1- مراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات مخالفات أحكام هذا القانون .
2- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة .
3- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على المرخص لهم.
المادة (16)
لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين في الجهاز الإداري للمجلس تطبيقا لأحكام هذا القانون ؛ لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها إلا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من الرئيس أو السلطة القضائية المختصة.
المادة (17)
لا يجوز ممارسة أعمال البث إلا بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لأحكام هذا القانون ، وعلى الأشخاص المصرح لهم بموجب قانون سابق العمل على تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام هذا القانون قبل انقضاء سنة من بدء سريانه .
المادة (18)
يُقدم طلب الترخيص إلى المجلس وفقا للنموذج المعد لذلك ، وبشترط في طالب الترخيص ما يلي :
1- أن تكون شركة كويتية مساهمة يدخل ضمن اختصاصها إنشاء وتشغيل القنوات الأرضية والفضائية وتشغيل المحطات الإذاعية أو العمل في مجالات الدعاية والإعلان والانتاج الفني أو الاعلام بصفة عامة .
2- أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة من الكويتيين وأن لا يقل عمر عضو مجلس الإدارة عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.
3- أن يستوفي جميع الشروط الإدارية والمالية والفنية الواردة في النموذج المرفق بالترخيص.
المادة (19)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الاجراءات اللازمة لإصدار ترخيص البث.
المادة (20)
يحدد طالب الترخيص نوع النشاط الإعلامي المراد طلب الرخصة من أجله من الأنواع التالية :
1- قناة اخبارية وبرامج سياسية ، اقتصادية ووثائقية أرضية وفضائية ، ويشترط أن يكون رأس مال الشركة عشرين مليون دينار فأكثر .
2-قناة اخبارية وبرامج سياسية ، اقتصادية ووثائقية فضائية فقط ، ويشترط أن يكون رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار فأكثر .
3- قناة عامة أرضية وفضائية ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار .
4- قناة عامة فضائية فقط ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة ملايين دينار .
5- قناة متخصصة أرضية وفضائية ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين دينار .
6- قناة متخصصة فضائية ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة ألف دينار .
7- قناة تثقيفية تعليمية غير تجارية أرضية أو فضائية ، تحدد كافة شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني .
8- محطة إذاعية اخبارية FM ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة ملايين دينار .
9- محطة إذاعية عامة FM ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثة ملايين دينار .
10- محطة إذاعية متخصصة FM ، ويشترط أن لا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف دينار كويتي .
11- محطة إذاعية FM تثقيفية تعليمية غير تجارية ، تحدد كافة شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني .
المادة (21)
لا يجوز للقنوات والمحطات الإذاعية المتخصصة بث نشرات الأخبار أو البرامج السياسة مطلقا .
المادة (22)
دون احتساب مدة الإعادة فإنه لا يجوز للقناة العامة أو المحطة الإذاعية العامة أن تبث أكثر من نشرتي أخبار في اليوم ولا برامج سياسية تزيد عن سبع ساعات أسبوعيا ، و يجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له في حالات الكوارث أوالحروب زيادة هذه النسب لما فيه المصلحة العليا للدولة .
المادة (23)
لا يجوز للقنوات العامة والمتخصصة تمرير شريط الدردشة محمّلا بتعليقات ذات صبغة سياسية أو آراء في الشخصيات السياسية أو الدينية و يمكن للمجلس بناء على طلب المرخص له الموافقة له بالسماح ولمدة محدودة لا تزيد عن ثلاثين يوما يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بتمرير شريط دردشة ذي صبغة سياسية في حالات الاحتفال أو الكوارث أوالحروب يقدرها المجلس لما فيه المصلحة العليا للدولة ، كذلك يحظر بث التعليقات السياسية من قِبَلِ الجماهير على المحطات الإذاعية العامة والمتخصصة ، ويستثنى من ذلك محطات الإذاعة الرسمية للدولة .
المادة (24)
مدة الترخيص هي عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس . وإذا كان الترخيص لعدة قنوات أو محطات اعتبر ترخيصا لكل قناة على حدة .
المادة (25)
يُصدر المجلس قرارا خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة عليه أو رفضه وإذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الحق في الطعن بالقرار أمام الدائرة الإدارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ المدة المشار إليها .
المادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ؛ يتولى المجلس تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس .
المادة (27)
يجب مباشرة المرخص له أعمال البث في بحر سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص وللمجلس تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة شهور إذا قدم المرخص له أسبابا مقبولة .
المادة (28)
على المرخص له أن يقدم للمجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة ما يُفيد إيداعه خزينة المجلس كفالة مالية مقدارها مليون دينار كويتي واحد إذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية إخبارية أو عامة ، وخمسمائة ألف دينار كويتي إذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية متخصصة أو محطة إذاعية FM إخبارية ، ومائة ألف دينار كويتي إذا كان الترخيص لمحطة إذاعية عامة أو متخصصة . ويجوز أن يقدم المرخص له بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها إلى المجلس خاليا من أي قيد ، وللمجلس الحق في صرف الكفالة أو قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص أو مدير القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية من إلتزامات أو غرامات مالية مستحقة بناء على أحكام هذا القانون.
المادة (29)
يتضمن ترخيص البث اسم القناة المرئية أو المحطة المسموعة التي يُباشر المرخص له البث من خلالها والغرض من انشائها وما إذا كانت إخبارية أم عامة أم متخصصة أم غير ذلك مع الالتزام بعد الخروج عن هذا الغرض .
المادة (30)
يعين طالب الترخيص مديرا عاما للقناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية كممثل قانوني له أمام المجلس والجهات الحكومية الأخرى أو الغير ، ويُشترط في المدير العام ما يلي :
1- أن يكون كويتي الجنسية لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وكامل الأهلية .
2- أن يكون حائزا على إجازة جامعية معترف بها .
3- أن يكون ذا خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن خمس سنوات .
4- أن لا يجمع بين وظيفته وبين أي وظيفة حكومية وأن يتفرغ لعمله .
5- أن لا يكون قد صدر بحقه حكمٌ نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .
المادة (31)
إذا خلا منصب المدير العام وجب على المرخص له تعيين مدير جديد خلال ستين يوما من خلو المنصب.
المادة (32)
على المرخص له التعهد على نموذج الطلب بالإلتزامات التالية :
1- أن يرفق مع الطلب أسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم أكثر من ( 5% ) من رأس مال مقدم الطلب وحصة كل منهم ، واسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
2- التقيد بالقرارات التي يصدرها المجلس والتعهد بدفع الغرامات المالية التي يوقعها على المرخص له إذا أخل بشروط الترخيص الواردة .
3- إلتزام المرخص له بإظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع.
4- إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي يطلبها المجلس منه وبتمكين موظفي المجلس في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على سجلات وأوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها .
5- إلتزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من المجلس بشأن انشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث .
6- إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة من المجلس لأجهزة البث وإعادة البث .
7- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي يتم بث تلك البرامج فيه .
8- عدم جواز تأجير ترخيص البث أو بيعه أو التنازل عنه مالم يوافق عليه المجلس .
9- تشجيع الإبداع الفني الكويتي ورعاية مختلف أوجه التراث الكويتي .
10- اللجوء إلى أقصى حد في توظيف الموارد البشرية الكويتية في ابداع أعمال المرئي والمسموع .
11- احترام القوانين المتعلقة بحقوق المؤلفين .
12- إلتزام المرخص له بعدم الحصول على أي كسب مالي ناجم عن عمل غير مرتبط مباشرة أو غير مباشرة بطبيعة عمله .
المادة (33)
يُلغى ترخيص البث في الأحوال التالية :-
1- إذا لم يُباشر المرخص له أعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم يوافق المجلس على التمديد .
2- إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية ، أو مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
3- إذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الأسباب .
4- إذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص .
5- إذا أخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية أو المحطة المسموعة ، أو فقد مديرُ القناة أيا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يُعيّن له بديلا خلال شهرين تجدد له بموافقة الرئيس .
المادة (34)
يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء من البرامج ، أو أي مادة يبثها المرخص له :
1- الإخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام وبنظام توارث الإمارة .
2- الحض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الدعوة إلى تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة إلى العنف لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة .
3- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو أن يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري.
4- المس بالآداب العامة والنظام العام .
5- تمجيد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أوخدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط .
6- الحث على العنف أو التمييز العنصري أو الديني أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عقيدتهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة .
7- التحريض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة .
8- الاحتواء بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ .
9- إلحاق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا.
10- المساس بكرامة الأشخاص والحط من قدرهم والتعرض لحياتهم الخاصة .
11- المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه والإساءة إليه .
12- الإضرار بعلاقات دولة الكويت مع الدول العربية والإسلامية إذا تم ذلك عن طريق حملات إعلامية ، والدعوة إلى التعاطف مع العدو الصهيوني .
13- التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى الزعزعة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو يكشف افلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة من دون إذن خاص من المحكمة المختصة .
14- إفشاء ما يدور في اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق يقرر الدستور أو القانون سريتها وعدم نشرها .
15- إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية .
المادة (35)
يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يرد في ذات القناة التلفزيونية أو المحطة الإذاعية إذا ما تم المساس بسمعته وشرفه وكرامته وعلى المرخص له أن يؤمن له جمهورا موازيا .
كما يجوز لوزير الإعلام أن يطلب بث أي تصحيح أو تكذيب أي خبر يتعلق بسياسة الحكومة أو حول أي مرفق من مرافقها العامة .
المادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها أي قانون آخر ؛ يُعاقب كلٌّ من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية والمتحدث الذي تمت مقابلته وكل مسئول عن بثها بما يلي :
1- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار إذا خالف أيا مما جاء في فقرات المادة 34 ، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن أربعين ألف دينار .
2- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن ثلاثين ألف دينار.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد عن سنة .
المادة (37)
تُعد الإعلانات بوضوح وبالشكل الذي يُميزها بصريا وسمعيا عن البرامج والمواد التي تتخلها أو تسبقها أو تعقبها ، ولا يُسمح بوجود إعلانات بأصوات ووجوه الأشخاص الذين يقدمون الأخبار والبرامج السياسية. كما يجوز للوزير وللرئيس بقرار مسبب حظر أو منع بث أي اعلان وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو في أي قانون آخر .
المادة (38)
( أ ) تُعتبر قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة التابعة للوزارة مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون ، ولا تخضع للرقابة بموجب هذا القانون .
(ب) تُعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ هذا أحكام القانون بين الوزارة وأي جهات أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للوزارة تجديد تلك الاتفاقيات أو تمديدها وفقا لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للوزارة .
(ج) يُستثنى من هذا القانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الاعلامية أو اتفاقيات التبادل أو غيرها التي أبرمتها الوزارة من قبل أو تلك التي يبرمها المجلس مع القنوات أو المحطات خلفا للوزارة .
المادة (39)
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (40)
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف ، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز .
المادة (41)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به مشتملة ما يلي :
1- نظام ترخيص البث وإعادة البث
2- نظام رسوم ترخيص البث وإعادة الث وترخيص الداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
3- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة.
4- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة.
5- نظام الاتفاق مع الأقمار الاصطناعية التي تبث القنوات عبرها .
المادة (42)
يُلغى القانون رقم 61 لسنة 2007 بِشأن الإعلام المرئي والمسموع ابتداء من سريان هذا القانون .
المادة (43)
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع
جاء القانون رقم 61 لسنة 2007 بِشأن الإعلام المرئي والمسموع لينظم عملية البث في هذا القطاع الاستثماري الهام غير أنه كان قاصرا – بنظرنا- عن مواكبة تطورات العملية الإعلامية وتفاصيل الاستثمار في هذا القطاع الهام ، لذا يأتي هذا الاقتراح بقانون ليهدم أركان القانون المذكور ويُعيد بناءه بما يتواءم مع الملاحظات الناشئة عن التطبيق العملي له ، فتبنى كثيرا من أحكامه ونصوصه ، بيد أنه ارتأى أن يُعيد تنظيمها ويُضيف إليها بعضا مما فات القانون المعمول به حاليا.
بموجب هذا الاقتراح تنشأ هيئة مستقلة تحت عنوان المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع لإدارة هذا القطاع الاستثماري الناشئ وذلك توخيا لأهداف عدة ، منها : تخفيف العبء عن كاهل وزارة الإعلام ، إضافة إلى تفرغ خبراء الإعلام المرئي والمسموع لإدارة هذا القطاع والعمل على تطويره وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية للارتقاء به.
كما حرص الاقتراح على تنويع طرق تعيين أعضاء المجلس ومدة عضويتهم بغية تحقيق التنوع الفني والفكري إثراء للعمل في هذا القطاع ، وجعل له جهازا إداريا متفرغا لتحقيق غاياته وإنجاز الدور المناط به .
ويحمل هذا المقترح حق إنشاء قنوات أرضية فضلا عن القنوات الفضائية إضافة إلى حق إنشاء محطات إذاعية FM كسرا للاحتكار في البث الأرضي وعلى الجهات الأخرى ذات الصلة العمل لتحقيق هذا الهدف تحقيقا لفتح آفاق استثمارية جديدة تتناسب مع مبادئ حرية الرأي والحق في المعرفة .
كما حرص المقترح على تنظيم عملية الترخيص وربطها بنوعية القناة أو المحطة المطلوب إنشاؤها واشترط مقدارا محددا لرأس المال بهدف ضمان القدرة والجودة في الإنتاج في هذا المجال الاستثماري الذي لا يحقق عادة عوائد استثمارية سريعة الأجل .
لقد تضمن الاقتراح عقوبات مالية مغلظة لضمان الالتزام بأحكامه إضافة إلى عقوبات أشد في حالة العود .